السيد الخوئي
325
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة : ( 1 ) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع . ( 2 ) طلاق اليائسة . ( 3 ) الطلاق قبل الدخول . ( 4 ) الطلاق الذي سبقه طلاقان . ( 5 ) طلاق الخلع والمباراة . ( 6 ) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها ، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة . ( مسألة 1094 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، ويحرم عليها أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان ، أو كانت تتردد على الأجانب ، أو يترددون عليها . الرجعة وحكمها ( مسألة 1095 ) : الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ) ، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :